نشر بواسطة : الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
محكمة العدل الإسلامية
ـــــــــــــ
القوانين الوضعية والتحاكم الدولي :
ـــــــــــــــــ
التحاكم الدولي فرع يتحدد حكمه بناء على حكم العمل بالقوانين الوضعية بجامع الحكم بغير ما أنزل الله فإذا جاز ، جاز التحاكم وهو لا يجوز قطعا لأنه حكم بغير ما أنزل الله والتحكيم الدولي حكم بعير ما أنزل الله فيحرم ونذكر ههنا أدلة حرمة الأصل ونتبعها بعد بأدلة حرمة وإن لم يحتج بالقياس إلى أدلة :
قال تعالى : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " (1) .
قال الإمام ابن تيميه عن هؤلاء : الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء ، وفي مثل هذا نـزل قولـه تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (2)، أي هو المستحل للحكم بغيـر ما أنزل الله .
الهيئة الدولية للتحكيم