نشر بواسطة : الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
محكمة العدل الإسلامية
ـــــــــــــ
القوانين الوضعية والتحاكم الدولي :
ـــــــــــــــــ
التحاكم الدولي فرع يتحدد حكمه بناء على حكم العمل بالقوانين الوضعية بجامع الحكم بغير ما أنزل الله فإذا جاز ، جاز التحاكم وهو لا يجوز قطعا لأنه حكم بغير ما أنزل الله والتحكيم الدولي حكم بعير ما أنزل الله فيحرم ونذكر ههنا أدلة حرمة الأصل ونتبعها بعد بأدلة حرمة وإن لم يحتج بالقياس إلى أدلة :
ثم إن القوانين الوضعية تبديل ودين جديد : فقد نبه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إلى أن القوانين التي حكمت في رقاب المسلمين إنما هي تبديل لدين الله ، وتغيير لشرع الله .
يقول رحمه الله تعالى في ذلك : هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافر العداوة ، هي في حقيقتها دين آخر ، جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي ، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها ، وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها ، حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرا كلمات " تقديس القانون " ، " حرمة المحكمة " ، وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية ، وآراء الفقهاء الإسلاميين ، بل هم حينئذ يصفونها بكلمة " الرجعية " " الجمود " ، " الكهنوت " ، " شريعة الغاب " ، إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية ، التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين .
الهيئة الدولية للتحكيم