نشر بواسطة : الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
محكمة العدل الإسلامية
ـــــــــــــ
القوانين الوضعية والتحاكم الدولي :
ـــــــــــــــــ
التحاكم الدولي فرع يتحدد حكمه بناء على حكم العمل بالقوانين الوضعية بجامع الحكم بغير ما أنزل الله فإذا جاز ، جاز التحاكم وهو لا يجوز قطعا لأنه حكم بغير ما أنزل الله والتحكيم الدولي حكم بعير ما أنزل الله فيحرم ونذكر ههنا أدلة حرمة الأصل ونتبعها بعد بأدلة حرمة وإن لم يحتج بالقياس إلى أدلة :
ويقول فيمن تابع من حكم بغير ما انزل معتقدا حل حكمه : هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله ، وتحريم ما أحل الله إن علموا أنهم بدلوا دين الله ، فتابعوهم على التبديل ، واعتقدوا تحليل ما حرم الله ، وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم ، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر ، وقد جعله الله ورسوله شركا ، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم ، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ، مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك ، دون ما قاله الله ورسوله ، مشركا مثل هؤلاء (3).
الهيئة الدولية للتحكيم